معرفی وبلاگ
اَللّهُمَ صَلِّ عَلي علي بن مُوسَي الِّرِضاالمَرُتَضي اَلاِمامِ التَّقيِّ النَّقيِّ وَ حُجَتِکَ عَلي مَن فَوقَ الاَرضِ وَ مَن تَحتَ الثَّري اَلصِدّيقِ الشَّهيدِ صَلاةً کَثيرَةً تآمَّةً زاکِيَةً مُتَواصِلَةً مِتَواتِرَةً مُتَرادِفَةً کَاَفضَلِ ما صَلَّيتَ عَلي اَحَدٍ مِن اَوليائِکَ . (با التماس دعا) این سایت به منظور آموزش نکات مهم کمک آموزشی و کنکور سراسری و دانشگاه آزاد ایجاد گردیده است لذا از همه ی اساتید ، معلمین و دانش پژوهان گرامی خواستار اعلام نظر می باشیم . و از آنجایی که در اندیشه توسعه ی این وب سایت هستیم از اساتید ، دبیران ، دانشجوایان و علاقمندان زبان عربی که مایل باشند ما را در نوشتن و بارگذاری مطالب یاری کنند بدین وسیله صمیمانه دعوت به عمل می آوریم . با آرزوی توفیق برای همه ی شماعزیزان دل برادر **تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای « آقای سلیمانی » محفوظ می باشد**
صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 31026
تعداد نوشته ها : 18
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
 (نص المعاهدة) الدول إبرام هذه المعاهدة ، ویشار إلیها فیما بعد الأطراف فی المعاهدة ، وبالنظر الدمار الذی من شأنه أن یکون زار على البشریة جمعاء من خلال حرب نوویة ویترتب على ذلک من ضرورة بذل کل جهد ممکن لتفادی خطر مثل هذه الحرب ، واتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة أمن الشعوب ، وإیمانا منها بأن انتشار الأسلحة النوویة سیزید من خطر الحرب النوویة ، وتمشیا مع قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذی یدعو إلى إبرام اتفاق بشأن منع من نشرها على نطاق أوسع من الأسلحة النوویة ، التعهد بالتعاون فی تیسیر تطبیق للوکالة الدولیة للطاقة الذریة على الأنشطة النوویة السلمیة ، وإذ تعرب عن دعمها للبحوث والتنمیة وغیرها من الجهود الرامیة إلى مزید من تطبیق ، ضمن إطار الوکالة الدولیة للطاقة الذریة نظام الضمانات ، من مبدأ الحفاظ على نحو فعال من تدفق مصدر والمواد الانشطاریة الخاصة عن طریق استخدام أدوات وتقنیات أخرى فی بعض النقاط الاستراتیجیة ، وإذ تؤکد مبدأ أن فوائد التطبیقات السلمیة للتکنولوجیا النوویة ، بما فی ذلک أی جانب المنتجات التکنولوجیة التی یمکن الحصول علیها من جانب الدول الحائزة للأسلحة النوویة من تطویر الأجهزة المتفجرة النوویة ، ینبغی أن تکون متاحة للأغراض السلمیة لجمیع الأطراف فی المعاهدة ، ما إذا کان الأسلحة النوویة أو غیر الحائزة للأسلحة النوویة ، واقتناعا منها بأن ، وذلک تعزیزا لهذا المبدأ ، جمیع الأطراف فی المعاهدة لها الحق فی المشارکة فی أکمل تبادل ممکن للمعلومات العلمیة ل، والمساهمة وحدها أو بالتعاون مع دول أخرى ل، والمزید من تطویر تطبیقات الذری الطاقة للأغراض السلمیة ، معربین عن نیتهم لتحقیق فی أقرب وقت ممکن إلى وقف سباق التسلح النووی وعلى اتخاذ تدابیر فعالة فی اتجاه نزع السلاح النووی ، حث التعاون بین جمیع الدول فی تحقیق هذا الهدف ، وإذ تشیر إلى ما ورد من جانب الأطراف لعام 1963 معاهدة حظر تجارب الأسلحة النوویة فی الجو وفی الفضاء الخارجی وتحت سطح الماء فی دیباجته إلى السعی لتحقیق وقف جمیع التفجیرات التجریبیة للأسلحة النوویة فی جمیع الأوقات وعلى مواصلة المفاوضات لهذا نهایة ، ورغبة منها فی زیادة تخفیف حدة التوتر الدولی وتعزیز الثقة بین الدول من أجل تسهیل وقف تصنیع الأسلحة النوویة ، وتصفیة جمیع مخزوناتها الموجودة ، والقضاء على الترسانات الوطنیة من الأسلحة النوویة ووسائل لل تسلیم تنفیذا لمعاهدة بشأن نزع السلاح العام والکامل تحت رقابة دولیة صارمة وفعالة ، وإذ تشیر إلى أنه ، وفقا لمیثاق الأمم المتحدة ، یجب على الدول أن تمتنع فی علاقاتها الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسی لأیة دولة ، أو فی أی وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة ، وعلى أن إنشاء وصیانة السلم والأمن الدولیین هی التی ینبغی تشجیعها مع بأقل تحویل لالتسلح فی العالم من الموارد البشریة والاقتصادیة ، قد اتفقت على ما یلی : المادة الأولى من الأسلحة النوویة کل دولة طرف فی معاهدة عدم نقل إلى أی مستلم أیة أسلحة نوویة أو أجهزة متفجرة نوویة أخرى أو السیطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة بشکل مباشر أو غیر مباشر ؛ ولیس فی أی وسیلة لمساعدة أو تشجیع أو حث أی غیر حائزة للأسلحة النوویة لصنع أو حیازة أسلحة نوویة أو أجهزة متفجرة نوویة أخرى ، أو السیطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة. المادة الثانیة کل الدول غیر الحائزة للأسلحة دولة طرف فی المعاهدة تتعهد بعدم قبول نقل أی ناقل من أی نوع من الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى أو من السیطرة على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة بشکل مباشر أو غیر مباشر ؛ لا لصنع أو حیازة النووی الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى ، وألا تسعى إلى الحصول على أی مساعدة فی تصنیع الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى. المادة الثالثة 1. کل الدول غیر الحائزة للأسلحة دولة طرف فی المعاهدة على قبول الضمانات ، على النحو المنصوص علیه فی الاتفاقیة لیتم التفاوض بشأنها والتی أبرمت مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وفقا للنظام الأساسی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة وضمانات الوکالة النظام ، لغرض حصری للتحقق من الوفاء بالتزاماتها التی أخذتها على عاتقها بموجب هذه المعاهدة بغیة منع تحویل استخدام الطاقة النوویة من الاستخدامات السلمیة إلى الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى. إجراءات للضمانات المطلوبة فی هذه المادة التی ینبغی اتباعها فیما یتعلق الخامات أو المواد الانشطاریة الخاصة ما إذا کان یجری المنتجة أو المجهزة أو المستخدمة فی أی منشأة نوویة أو الرئیسی هو خارج أی منشأة من هذا القبیل. للضمانات المطلوبة فی هذه المادة تطبق على جمیع الخامات أو المواد الانشطاریة الخاصة فی جمیع الأنشطة النوویة السلمیة داخل أراضی هذه الدولة ، یخضع لولایتها القضائیة ، أو التی تجری تحت اشرافه فی أی مکان. 2. تتعهد کل دولة طرف فی المعاهدة بعدم توفر ما یلی : (أ) الخامات أو المواد الانشطاریة الخاصة ، أو (ب) معدات أو مواد مصممة أو معدة خصیصا لتجهیز أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطاریة الخاصة ، إلى أی دولة غیر حائزة للأسلحة النوویة الدولة للأغراض السلمیة ، ما لم الخامات أو المواد الانشطاریة الخاصة ویخضع للضمانات المطلوبة فی هذه المادة. 3. للضمانات المطلوبة فی هذه المادة أن یکون تنفیذها بطریقة تهدف إلى الامتثال للمادة الرابعة من هذه المعاهدة ، والى تجنب عرقلة التنمیة الاقتصادیة أو التکنولوجیة أو من الأطراف التعاون الدولی فی میدان الأنشطة النوویة السلمیة ، بما فیها الدولیة تبادل للمواد والمعدات النوویة لتجهیز أو استخدام أو إنتاج المواد النوویة للأغراض السلمیة وفقا لأحکام هذه المادة ، ومبدأ حمایة المنصوص علیها فی دیباجة المعاهدة. 4. غیر الحائزة للأسلحة النوویة للدول الأطراف فی هذه المعاهدة إبرام اتفاقات مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لتلبیة الاحتیاجات من هذه المادة سواء بصورة فردیة أو بالاشتراک مع دول أخرى وفقا للنظام الأساسی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة. التفاوض بشأن هذه الاتفاقات فی غضون 180 یوما من الأصلی دخول هذه المعاهدة حیز النفاذ. وبالنسبة للدول إیداع صکوک تصدیقها أو انضمامها بعد فترة ال 180 یوما ، والتفاوض بشأن هذه الاتفاقات یجب أن تبدأ فی موعد لا یتجاوز تاریخ هذا الإیداع. مثل هذه الاتفاقات حیز النفاذ فی موعد لا یتجاوز ثمانیة عشر شهرا من تاریخ بدء المفاوضات. المادة الرابعة 1. لیس فی هذه المعاهدة ما تفسر على أنها تؤثر على الحق غیر القابل للتصرف لجمیع الأطراف فی المعاهدة فی تطویر بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة دون تمییز وبما یتفق مع المادتین الأولى والثانیة من هذه المعاهدة. 2. جمیع الأطراف فی معاهدة لتسهیل القیام ، ولهم الحق فی المشارکة فی أکمل تبادل ممکن للمعدات والمواد والمعلومات العلمیة والتکنولوجیة للاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة. الأطراف فی المعاهدة فی مرکز یسمح لها بذلک أیضا التعاون فی المساهمة وحدها أو مع دول أو منظمات دولیة أخرى لزیادة تطویر تطبیقات الطاقة النوویة للأغراض السلمیة ، ولا سیما فی أقالیم غیر الحائزة للأسلحة النوویة الدول الأطراف فی المعاهدة ، مع إیلاء الاعتبار الواجب لاحتیاجات المناطق النامیة من العالم. المادة الخامسة کل طرف فی المعاهدة لاتخاذ التدابیر المناسبة لضمان أنه ، وفقا لهذه المعاهدة ، تحت مراقبة دولیة مناسبة وعن طریق الإجراءات الدولیة المناسبة ، والفوائد المحتملة من أیة تطبیقات سلمیة للتفجیرات النوویة وسوف تتاح لغیر الدول الحائزة للأسلحة النوویة طرفا فی المعاهدة على أساس غیر تمییزی وأن التهمة لهذه الأطراف لاستخدام متفجرات وسیکون أدنى حد ممکن واستبعاد أی تهمة لأغراض البحث والتطویر. غیر الحائزة للأسلحة النوویة للدول الأطراف فی هذه المعاهدة تکون قادرة على الحصول على هذه الفوائد ، خاصة وفقا لاتفاق أو اتفاقات الدولیة ، من خلال هیئة دولیة مناسبة مع التمثیل الکافی للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة. المفاوضات بشأن هذا الموضوع یجب أن تبدأ فی أقرب وقت ممکن بعد دخول المعاهدة حیز النفاذ. غیر الحائزة للأسلحة النوویة للدول الأطراف فی المعاهدة التی ترغب فی ذلک ویمکن أیضا الحصول على هذه الفوائد وفقا لاتفاقات ثنائیة. المادة السادسة کل طرف من الأطراف فی المعاهدة لمتابعة المفاوضات بحسن نیة بشأن التدابیر الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووی فی موعد مبکر وبنزع السلاح النووی ، وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام والکامل تحت رقابة دولیة صارمة وفعالة. المادة السابعة لیس فی هذه المعاهدة ما یؤثر على حق أی مجموعة من الدول فی عقد معاهدات إقلیمیة من أجل تأمین عدم وجود أسلحة نوویة فی أراضی کل منهما. المادة الثامنة 1. أی طرف فی المعاهدة أن یقترح تعدیلات لهذه المعاهدة. نص أی تعدیل مقترح الذی سیقدم إلى الحکومات الودیعة الذی یعممه على جمیع الأطراف فی المعاهدة. ذلک ، اذا طلبت منها ذلک بمقدار الثلث أو أکثر من الأطراف فی المعاهدة ، الحکومات الودیعة عقد مؤتمر ، التی تدعو جمیع الأطراف فی المعاهدة ، إلى النظر فی هذا التعدیل. 2. أی تعدیل لهذه المعاهدة ویجب أن توافق على أغلبیة الأصوات من جمیع الأطراف فی المعاهدة ، بما فیها أصوات جمیع الدول الحائزة للأسلحة النوویة طرف فی المعاهدة وجمیع الأطراف الأخرى التی ، فی تاریخ التعدیل هو تعمیم ، أعضاء من مجلس محافظی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. التعدیل حیز النفاذ بالنسبة إلى کل طرف أن تودع وثیقة تصدیقها للتعدیل على إیداع هذه الصکوک من تصدیق أغلبیة من جمیع الأطراف ، بما فیها صکوک التصدیق على جمیع الدول الحائزة للأسلحة النوویة طرف فی معاهدة و جمیع الأطراف الأخرى التی ، فی تاریخ التعدیل هو تعمیم ، هی أعضاء فی مجلس محافظی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. بعد ذلک ، یبدأ نفاذ هذه الاتفاقیة بالنسبة إلى أی طرف آخر عند إیداع صک تصدیقها على التعدیل. 3. بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه المعاهدة ، عقد مؤتمر للدول الأطراف فی معاهدة تعقد فی جنیف ، سویسرا ، وذلک لاستعراض سیر المعاهدة مع هذا ، بغیة التأکد من أن مقاصد دیباجة وأحکام معاهدة یجری أدرکت. على فترات من خمس سنوات ، وأغلبیة الأطراف فی معاهدة الحصول ، عن طریق تقدیم اقتراح بهذا المعنى إلى الحکومات الودیعة ، فی عقد مزید من المؤتمرات مع نفس الهدف من استعراض سیر المعاهدة. المادة التاسعة 1. تکون هذه المعاهدة مفتوحة لجمیع الدول للتوقیع علیها. أی الدولة التی لا توقع على المعاهدة قبل دخولها حیز النفاذ وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إلیها فی أی وقت. 2. تخضع هذه المعاهدة لتصدیق الدول الموقعة. صکوک التصدیق والانضمام من أدوات وتودع لدى الحکومات من المملکة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة ، واتحاد الجمهوریات الاشتراکیة السوفیاتیة والولایات المتحدة الأمریکیة ، وبهذا المعین الحکومات الودیعة. 3. هذه المعاهدة حیز التنفیذ بعد التصدیق علیها من جانب الدول ، والحکومات التی عینت الودیعة للمعاهدة ، والأربعین وغیرها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة وإیداع صکوک التصدیق. لأغراض هذه المعاهدة ، دولة حائزة للأسلحة النوویة هی واحدة التی صنعت وتفجیر سلاح نووی أو جهاز متفجر نووی آخر قبل 1 کانون الثانی / ینایر 1967. 4. بالنسبة للدول التی صکوک التصدیق أو الانضمام تودع فی وقت لاحق لدخول هذه المعاهدة حیز النفاذ ، یبدأ نفاذ هذه الاتفاقیة على تاریخ إیداع صکوک التصدیق أو الانضمام. 5. الودیع الحکومات أن تخطر جمیع الدول الموقعة والمنضمة بتاریخ کل توقیع ، وتاریخ إیداع کل صک من صکوک التصدیق أو الانضمام ، من تاریخ دخول هذه المعاهدة حیز التنفیذ ، وتاریخ استلام أی طلبات لعقد مؤتمر أو إشعارات أخرى. 6. وتسجل هذه المعاهدة من جانب الحکومات الودیعة عملا بالمادة 102 من میثاق الأمم المتحدة. المادة العاشرة 1. کل طرف فی ممارسة سیادتها الوطنیة لها الحق فی الانسحاب من المعاهدة إذا قرر أن أحداثا استثنائیة تتصل بموضوع هذه المعاهدة ، قد یعرض للخطر المصالح العلیا للبلد. وتقوم اشعارا بهذا الانسحاب لجمیع الأطراف الأخرى فی المعاهدة وإلى مجلس الأمن للأمم المتحدة ثلاثة أشهر مقدما. ویتضمن هذا الاشعار بیانا بالأحداث الاستثنائیة التی ترى أنها عرضت مصالحها العلیا للخطر. 2. والعشرین بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ المعاهدة ، یعقد مؤتمر لتقرر ما إذا کان استمرار نفاذ المعاهدة غیر مسمى ، أو أن یجری تمدیدها لفترة أو فترات محددة. ویکون اتخاذ هذا القرار من جانب أغلبیة الأطراف إلى Treaty.1 المادة الحادیة عشرة هذه المعاهدة ، الانجلیزیة ، الروسیة ، الفرنسیة ، الاسبانیة والصینیة من النصوص التی تتساوى فی الحجیة ، وتودع فی محفوظات الحکومات الودیعة. نسخ مصدقة حسب الأصول من هذه المعاهدة وتحال من قبل الحکومات الودیعة إلى حکومات الدول الموقعة والمنضمة. وإثباتا لالموقعون أدناه ، المأذون بها حسب الأصول ، بالتوقیع على هذه المعاهدة.حرر فی ثلاث نسخ ، فی مدن لندن وموسکو وواشنطن ، فی الیوم الأول من یولیو ، عام ألف وتسعمائة وثمانیة وستون .
دسته ها :
جمعه 1387/8/24 20:27
X